شرح
الحلي « 1 » مدعيا كونه إجماعا . انتهى .
واستدل له : بالإجماع المنقول ، والشهرة المحققة ، وبالمرسل المروي عن الحلي « 2 » والشيخ « 3 » قالا : ووردت رواية بذلك ، وبالفقه الرضوي .
ولكن الإجماع المنقول ليس بحجة ، وكذا الشهرة مضافا إلى معارضتها بالشهرة بين المتأخرين « 4 » ، بل عن التذكرة « 5 » : ادعاء الشهرة المطلقة على أنه يقصر الصلاة فيه .
والمرسل غير حجة ، سيما ولم ينقل متنه ، ولعله غير دال على ذلك .
والفقه الرضوي قد مرَّ « 6 » أنه لم يثبت لنا كونه كتاب رواية ، فضلا
عن الاعتبار .
فالأظهر أنه يقصر صلاته أيضا . وتمام الكلام في محله .
4 - لا إشكال في أن المصلي بالخيار بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، بل الإتمام أفضل ، كما أنه لا إشكال في عدم جواز الصوم فيها ، وقد ذكر ذلك من المواضع المستثناة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 327 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 327 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 136 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 386 فاعلم أنه قد اختلفت الأصحاب رضوان الله عليهم في سفر صيد التجارة ، فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيا مباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيه التقصير في الصلاة وإفطار الصوم كغيره من الأسفار المباحة وص 389 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 193 .
( 6 ) فقه الصادق ج 4 ص 432 ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 6 ص 461 .