تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما .
شرح
والد الصدوق ( ره ) ، ولكن مضافا إلى ما مر من عدم حجيته أنه قابل للحمل على ما أفاده المشهور كعبارة الصدوقين ، فالأظهر ما هو المشهور . الثانية : المعروف بين الأصحاب : أن كل صوم أخر إلى رمضان بعده كفر ، ولكن لا تتكرر الكفارة بالتأخير إلى الثالث وما زاد . والوجه فيه اختصاص دليل الكفارة بالسنة الأولى ، بل مقتضى إطلاق أدلتها ذلك ، وأما ما عن العلمين فالاعتراف بعدم العثور على دليلهما ، أليق بشأنهما من أن يقال - أنه قيس السنة الثانية بالأولى .

الصوم في السفر عن جهل أو نسيان

السادسة : ( ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما ) إلا في المواضع المستثناة - إجماعا ، وقد مر الكلام في ذلك في مبحث شرائط وجوب الصوم وصحته ، وقد مر بعض المواضع المستثناة . ومنها : صوم المسافر الجاهل بالحكم ، لا إشكال ولا كلام في صحة صومه ، وفي المستند « 1 » : بالإجماعين . وتشهد به : نصوص كثيرة : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل صام في السفر فقال ( ع ) : إن كان بلغه أن رسول الله ( ع ) نهى عن
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 356 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485 | السيد محمد صادق الروحاني