شرح
والعماني « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » والشهيدين « 3 » وسيد المدارك « 4 » وصاحب الذخيرة « 5 » والمحدث البحراني « 6 » والشيخ الأعظم « 7 » وجمع آخر من متأخري المتأخرين « 8 » : ثبوت الكفارة أيضا في صورة العزم على القضاء .
أما وجوب القضاء في الصورتين والكفارة في الصورة الثانية ، فالنصوص الكثيرة التي ستمر عليك شاهدة بهما ولا معارض لها ولا مخالف .
وأما نفي الكفارة في الصورة الأولى ، فقد استدل له بنصوص : منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر - فقالا ( ع ) : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضائه « 9 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 523 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 698 .
( 3 ) الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 49 / الشهيد الثاني في مسالك الإفهام ج 1 ص 87 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 218 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 527 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 310 .
( 7 ) كتاب الصوم الأول الشيخ الأنصاري ص 290 .
( 8 ) مستند الشيعة ج 10 ص 452 / جواهر الكلام ج 17 ص 27 .
( 9 ) الوسائل ج 10 ص 335 ح 13543 / الكافي ج 4 ص 119 ح 1 .