شرح
والفاضل النراقي « 1 » وغيرهم « 2 » : سقوط القضاء وثبوت الفدية ، وعن المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » : التوقف .
يشهد لسقوط القضاء : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت « 5 » .
وأورد عليه : تارة بما عن المختلف « 6 » وفي رسالة الشيخ
الأعظم « 7 » : بأن المراد بالعذر المرض بقرينة قوله : ثم أدركه إلى آخره .
وأخرى بما في رسالة الشيخ ( ره ) « 8 » : بأنه لو لم يتم الظهور المذكور حيث إن الكلام مقترن بما يصلح أن يكون قرينة صارفة عن معناه الحقيقي فلا يدل على المطلوب لصيرورته مجملا بذلك .
وثالثة : بما عن المختلف « 9 » : من عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء .
وفي كل نظر : أما الأول : فلأن القرينة فرع التنافي ، وإطلاق العذر
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 448 .
( 2 ) مسالك الإفهام ج 1 ص 78 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 700 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 603 ط . ق .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 336 ح 13546 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 252 ح 22 .
( 6 ) متخلف الشيعة ج 3 ص 527 .
( 7 ) كتاب الصوم الأول الشيخ الأنصاري ص 288 - 289 .
( 8 ) كتاب الصوم الأول الشيخ الأنصاري ص 288 - 289 .
( 9 ) متخلف الشيعة ج 3 ص 527 .