تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
مسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان « 1 » . وتقريب الاستدلال به من وجهين : إحداهما : ما في سابقه ، وجوابه ما تقدم . ثانيهما : ما عن المحدث الكاشاني « 2 » وهو : أن الخبر متضمن لبيان أحكام الأقسام الثلاثة ، بدعوى أن قوله ( ع ) فإن صح بين الرمضانين إلى آخره معناه إن صح بين الرمضانين فلم يقض في أيام صحته مع عدم تهاونه فيه فعليه القضاء خاصة ، وقوله ( ع ) : فإن تهاون إلى آخره لبيان حكم الترك مع التهاون ، وهو ثبوت القضاء والكفارة ، وصدره متضمن لبيان حكم استمرار المرض . وفيه : أن الشرطية الأولى في مقام بيان حكم من صح بعد الرمضان الأول ، وأنه يجب عليه القضاء خاصة ، والشرطية الثانية في مقام بيان حكمه بعد الرمضان الثاني ، وأنه لو ترك الصوم بينهما وجب عليه الصوم والكفارة بعد الرمضان الثاني ويشهد بذلك - مضافا إلى ظهوره - الضمير المجرور بالباء في قوله تهاون به إذ لا ريب في رجوعه إلى القضاء ، فلا بد وأن يكون المراد بالقضاء القضاء بعد الرمضان الأول لا الثاني ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 337 ح 13548 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 251 ح 20 ( 2 ) الوافي ج 11 ص 343 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480 | السيد محمد صادق الروحاني