تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
الشامل للسفر والمرض يلائم مع ما بعده ، فكيف يكون قرينة على التصرف فيه ، وبذلك يظهر الجواب عن الثاني . وأما الثالث : فلأنه أخص من أدلة القضاء ، وظهور المقيد على ظهور المطلق ، فالأظهر سقوط القضاء في الفرض وثبوت الفدية ، نعم يستحب القضاء لما في ذيل الصحيح . ولو انعكس الفرض ، بأن فاته الرمضان للمرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر ، فمقتضى إطلاق أدلة القضاء وجوبه ، إلا أن الفاضل النراقي ( ره ) « 1 » ادعى الإجماع على عدم الفرق بين الفرضين ، فإن تم لحقه حكمه وإلا فلا . 2 - لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون بعض ، وقضى ما يمكن أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن منه أو لا ؟ وجهان : من عدم استمرار العذر فلا تشمله أخبار الباب ، ويكون باقيا تحت ما دل على وجوب القضاء ، ومن عدم تمكنه من القضاء ، والأظهر هو الأول لإطلاق صحيح ابن سنان ، فإن عدم تمكنه من القضاء عذر . 3 - صرح الشهيدان « 2 » : بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة ، وحيث إنه صرح في النصوص : بأن محلها المسكين ، فيتعين صرف كلامهما إلى إرادة أنها لا تصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة من سبل الخير ، لا أنها
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 448 ولكن الظاهر لحوقها بالإجماع المركب . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 287 / شرح اللمعة ج 2 ص 121 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476 | السيد محمد صادق الروحاني