تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
لو برأ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة ، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد .
شرح
تصرف في كل من هو مستحق للزكاة حتى المؤلفة قلوبهم مثلا ، وهل تعطى فدية غير الهاشمي بالهاشمي ؟ وجهان مبنيان على جواز إعطاء صدقة غير الهاشمي بالهاشمي ، وقد مر في كتاب الزكاة « 1 » . وعرفت أن الأظهر حلية الصدقات الواجبة على غير الهاشمي للهاشمي .

لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء

الرابعة : ( لو برأ بينهما ) وتمكن من القضاء فإن قضى فلا شيء عليه ( و ) إن لم يقض : فتارة يكون عازما على الصوم بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق . وأخرى يكون متعمدا في الترك وعازما عليه ، أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق ، فإن ( كان عازما على الصوم ) ولم يصم ( قضاه ولا كفارة ، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ) إجماعا « 2 » في غير نفي الكفارة عمن عزم عليه وعلى المشهور فيه « 3 » ، وعن الصدوقين « 4 » ،
هامش
( 1 ) يأتي في كتاب الزكاة في الجزء العاشر من هذه الطبعة . ( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 451 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 310 / مستند الشيعة ج 10 ص 452 . ( 4 ) حكي عن والد الصدوق في الدروس ج 1 ص 287 / الصدوق في الفقيه ج 2 ص 96 .