تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
أداءً وقضاءً للمرض الإفطار فيهما - لعذر آخر كالسفر قولان : قد استدل للأول : بمصحح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) - في حديث - قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل إلى آخره « 1 » . ولكن يرد عليه : أولا : أن الأصحاب لم يعملوا به . وثانيا : أنه لا يدل على ذلك ، فإن سقوط القضاء عن المسافر مذكور في السؤال ، وفي مقام الجواب اقتصر ( ع ) على بيان سقوط وجوب القضاء على المريض الذي لم يقو من مرضه ، وهو يصلح رادعا عما تخيله السائل ، مع أنه لو سلم دلالته على ذلك حيث إنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فيقتصر على المتيقن وهو السفر الضروري . ولو كان سبب الفوت هو السفر ، وكان العذر في التأخير هو المرض ، بأن مرض من حين ما رجع من السفر واستمر مرضه إلى الرمضان الثاني ، فعن العماني « 2 » والشيخ في الخلاف « 3 » وصاحب الحدائق « 4 » وسيد المدارك « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 337 ح 13550 / علل الشرائع ج 1 ص 271 / عيون أخبار الرضا * عليه السلام ج 2 ص 117 . ( 2 ) حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 288 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 206 و 207 المسالة 63 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 308 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 217 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474 | السيد محمد صادق الروحاني