تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال ( ع ) : يتصدق عن الأول ويصوم للثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول « 2 » . ونحوهما غيرهما . ونفى صاحب الجواهر « 3 » البعد عن دعوى تواترها ، وبها يقيد إطلاق الآية الكريمة والنصوص الدالة عليه وجوب القضاء على المريض . وبإزائها خبران : أحدهما : خبر الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال ( ع ) : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 335 ح 13543 / الكافي ج 4 ص 119 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 335 ح 13544 / الكافي ج 4 ص 119 ح . ( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 25 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 336 ح 13545 / الكافي ج 4 ص 120 ح 3 .