شرح
الخامسة : ما تدل على أن المدار على الخروج قبل الزوال وبعده : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال ( ع ) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه « 2 » .
وموثق عبيد بن زرارة عنه ( ع ) : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر « 3 » . ونحوها غيرها .
وقد استدل للقول الأول : بالطائفة الأخيرة ، وللثاني بالرابعة ، وللثالث بالثالثة ، وللرابع بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين بدعوى : أن التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه فيقيد عموم كل منهما بخصوص الأخرى ، وللخامس : بأنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والأخيرتين ، وللسادس : بالطائفة الأولى .
وحق القول في المقام أن يقال : إن الطائفتين الأولتين لعدم القائل تطرحان أو تحملان على غيرهما ، والطائفة الثالثة ضعيفة سندا ، فيبقى من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 185 ح 13173 / الكافي ج 4 ص 131 ح 4
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 185 ح 13174 / الكافي ج 4 ص 131 ح
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 186 ح 13176 / الكافي ج 4 ص 131 ح