تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
فتحصل مما ذكرناه : أن القول الأول هو الأظهر .

إذا استمر المرض سقط القضاء

الثالثة : ( ولو استمر المرض ) الموجب للإفطار ( إلى رمضان آخر ) فالأكثر على أنه ( سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ) ، بل نسب إلى المشهور « 1 » ، وعن ابن أبي عقيل « 2 » وابن بابويه « 3 » والخلاف « 4 » والغنية « 5 » والسرائر « 6 » والحلبي « 7 » والتحرير « 8 » : وجوب القضاء دون الكفارة ، وعن الشيخ « 9 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن ابن الجنيد « 10 » : وجوبهما معا . تشهد للأول : نصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن السيدين الصادقين عليهما السلام : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال ( ع ) : إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص 203 / كفاية الأحكام ص 51 / رياض المسائل ج 1 ص 322 ط . ق / مستند الشيعة ج 10 ص 442 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 517 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 517 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 208 المسالة 64 . ( 5 ) غنية النزوع ص 141 و 142 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 395 . ( 7 ) الكافي للحلبي ص 184 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 499 ط . ج . ( 9 ) الخلاف ج 2 ص 208 المسالة 64 . ( 10 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 517 .