تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
النصوص الطائفتان الأخيرتان . ومن الأقوال القولان الأولان ، وكل من الطائفتين متضمنة لشرطيتين إحدى الأولى منهما : إذا بيت النية أفطر ، وثانيتها : إذا لم يبيت النية صام ، وإحدى الثانية : إذا خرج قبل الزوال أفطر ، وثانيتها ، إذا خرج بعد الزوال صام ، والتعارض إنما هو بين الأولى من كل منهما مع الثانية من الأخرى ، والنسبة عموم من وجه ، ويتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح ، والترجيح مع الثانية لأصحية سند نصوصها ، فإن في نصوص الأولى ليس خبر صحيح سوى خبر رفاعة ، وعن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » : أنهما روياه حتى يصبح بدل حين يصبح . وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني ، مع أن الجملة الأولى من الثانية موافقة للكتاب والسنة ومخالفة للعامة ، فتقدم على معارضها ، فيبقى التعارض بين الثانية منها والأولى من الأولى ، وحيث لا قائل بوجوب الإفطار بدون التبييت لو خرج بعد الزوال ، مع القول بوجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال ، وإن بيت فتطرح هذه الجملة .
هامش
( 1 ) المعتبر - المحقق الحلي ج 2 ص 716 منها : رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله * : " في الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 599 وعن رفاعة قال سألت أبا عبد الله * عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال يتم صومه ذلك قال قلت فإنه اقبل في شهر رمضان ولم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر .