شرح
عليه « 1 » . ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما تدل على تحتم الإفطار متى خرج : كخبر عبد الأعلى مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل « 2 » . ونحوه مرسل المقنع « 3 » .
الرابعة : ما تدل على أن الميزان هو تبييت النية وعدمه ، فعلى الأول يفطر ، وعلى الثاني يصوم : كموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( ع ) : في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال ( ع ) : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه « 4 » .
ومرسل صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبي بصير قال ( ع ) : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم
الصوم واعتد به من شهر رمضان « 5 » .
ومصحح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال ( ع ) : يتم صوم يومه ذلك « 6 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 187 ح 13180 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 327 ح 88 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 188 ح 13186 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 229 ح 49 .
( 3 ) المقنع ص 197 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 187 ح 13182 / تهذيب الأحكام ج 4 ص ح .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 188 ح 13184 / تهذيب الأحكام ج 4 ص ح 45 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 186 ح 13177 / تهذيب الأحكام ج 4 ص ح 43 .