شرح
4 - أنه إن بيت النية من الليل ، وخرج قبل الزوال أفطر ، وإلا صام .
5 - التخيير بين الصوم والإفطار إن خرج بعد الزوال وبيت النية من الليل ، وتحتم الإفطار إن خرج قبل الزوال مع التبييت ، وتحتم الصوم إن لم يبيت النية في أي جزء من النهار خرج ، وهو المحكي في التهذيبين « 1 » .
6 - التخيير في تمام اليوم ، نفى عنه البعد سيد المدارك « 2 » ، وهناك
أقوال أخر لم أظفر بما يمكن أن يستدل به لها ، فالإغماض عن بيانها أولى .
وأما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما تدل على التخيير مطلقا : لاحظ صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يريد السفر في رمضان : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر « 3 » .
الثانية : ما تدل على تعين أن يصوم مطلقا : كموثق سماعة : قال أبو عبد الله ( ع ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم « 4 » .
وفي موثقه الآخر : وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 229 ح 46 و 47 / الاستبصار ج 2 ص 99 ح 5 و 6 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 290 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 187 ح 13179 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 327 ح 87 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 187 ح 13181 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 328 ح 89 .