تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق . الباب الرابع : في المعذورين إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل .
شرح
وأما ما عن أبن حمزة « 1 » : من اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم ، فلم يذكر له دليل سوى القياس على الشهرين ، وهو كما ترى . وعن ابن زهرة « 2 » غير ذلك ، لكن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له . ( و ) الثالث : من وجب عليه ( الثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام يومي التروية وعرفة ) فإنه ( صام الثالث بعد أيام التشريق ) . وسيأتي الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج « 3 » .

المعذورون

الباب الرابع : في المعذورين . وفيه فصلان : الأول : فيمن يجب عليه الإفطار وفيه مسائل : الأولى : ( إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل
هامش
( 1 ) الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 146 وإن أفطر لغير عذر ، أو لجهة السفر لم يخل : اما صام النصف الأول من الثاني شيئا ، أو لم يصم كذلك . فإن صام بنى ، وإن لم يصم استأنف . ( 2 ) غنية النزوع ص 143 . ( 3 ) فقه الصادق ج 12 ص 119 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 18 وقت الأضحية بمنى والأمصار .