ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما .
شرح
وإدريس « 1 » وغيرهم « 2 » ؟
الأظهر هو الأول : لصحيح الحلبي المفسر للتتابع بذلك ، فإنه بالحكومة يدل على اختصاص ما دل على لزوم التتابع بصيام شهر وشئ من الشهر الثاني ، ولإطلاق قوله ( ع ) فلا بأس في موثقة سماعة ، ولأن وجوب التتابع شرطي كما مر ، فمع سقوط الشرطية لا معنى لبقاء وجوبه .
( و ) الصنف الثاني : ( من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ) فإنه يبني على ما تقدم ولا يجب عليه الاستئناف على المشهور وعن الحلي « 3 » : دعوى الإجماع عليه .
ويشهد به خبر موسى بن بكر عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) :
في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال ( ع ) : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما « 4 » . ومثله خبره الآخر « 5 » .
وأورد عليهما : تارة بضعف السند .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 411 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 314 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 412 - 413 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 376 ح 13635 / الكافي ج 4 ص 139 ح 6 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 376 في ذيل الحديث 13635 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 285 ح 37 .