شرح
ومنها : صحيح الحلبي عنه ( ع ) : عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال ( ع ) : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين - والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو
أياما منه - فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله « 1 » .
ومنها : خبر سماعة : عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟
فقال ( ع ) : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام « 2 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
وهل يجوز له التفريق في البقية اختيارا ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » ، أم لا يجوز ، كما عن المفيد « 4 » والسيد « 5 » وابني زهرة « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 373 ح 13628 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 283 ح 29 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 372 ح 13624 / الكافي ج 4 ص 138 ح 3 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 538 والمشهور أن بعد حصول التتابع بين الشهرين بضم شيء من الشهر الثاني يجوز التفريق في البقية / مدارك الأحكام ج 6 ص 251 فذهب الأكثر للجواز للأصل .
( 4 ) المقنعة ص 361 .
( 5 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 58 .
( 6 ) غنية النزوع ص 142 .