تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
وأخرى : بعدم ظهورهما في نذر التتابع . وثالثة : بتضمنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا . ورابعة : بالاختصاص بالنذر ، فالتعدي إلى غيره كشهر كفارة قتل الخطأ ، وما شاكل يحتاج إلى دليل . ولكن يرد الأول : مضافا إلى حسن سندهما : أنه لو كان ضعف ينجبر بالعمل . ويرد الثاني : أن قوله : وإن كان أقل من خمسة عشر لم يجزه قرينة لإرادة نذر التتابع منهما . ويرد الثالث : أنهما مطلقان شاملان لمطلق الإفطار بدون عروض السبب ، أو معه كان السبب مما يفطر لأجله إلى الإفطار وغيره . وأما الرابع : فالظاهر أنه متين . ودعوى : أن غيره أيضا مندرج تحت الجعل . مندفعة : بأن الظاهر منه جعله لنفسه ابتداءا ، وذلك مختص بالعهد والنذر واليمين ، فالأظهر الاختصاص بالنذر وأخويه . فإن قيل : إنه يمكن استفادة حكم غيرها من الكلية الثابتة في الشهرين . قلنا : إن الكلية إنما هي في الشهرين ، وقياس غيرهما عليهما مع الفارق ، سيما وأن التتابع في الشهرين قابل لإرادة التتابع في الأيام ، والتتابع في الشهر الصادق بضم جزء من الثاني إلى الشهر الأول ، وهذا بخلاف التتابع في الشهر فإنه لا يتصور فيه سوى التتابع في الأيام .