تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
صومها وتقضيه .
شرح
صومها ) كما تقدم في شرائط وجوب الصوم وصحته « 1 » . ( وتقضيه ) بلا خلاف « 2 » ، بل إجماعا « 3 » ، وعن المعتبر « 4 » والسرائر « 5 » : أنه مذهب فقهاء الإسلام ، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ، وقد تقدمت جملة منها في المسائل المتقدمة . وأما الصوم المنذور ، فإن كان النذر غير المعين يجب الإتيان به وليس من القضاء بشيء ، وإن كان معينا كما لو نذرت صوم يوم الخميس فحاضت ، فهل يجب عليها القضاء أم لا ؟ وبهذا العنوان الخاص لو يعنونوا المسألة ، بل المعنون في كلماتهم وجوب القضاء على من نذر فاتفق سفر أو حيض أو نحوهما . وكيف كان : فعن المسالك « 6 » : القطع بوجوبه ، وظاهر المختلف « 7 » : أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ ، وعن سيد المدارك « 8 » : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) تقدم ص 329 من شرائط وجوب الصوم . . . ( 2 ) غنية النزوع ص 140 ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 585 ط . ق / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 90 والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا / مجمع الفائدة ج 5 ص 255 / مدارك الأحكام ج 6 ص 205 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 196 وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 683 ولا يصح من " الحائض والنفساء " وعلى ذلك إجماع المسلمين ، ومثله النفساء ، ولو صادف الحيض أو النفاس جزءا من النهار ، أوله ، وآخره ، فسد صومها ، وعليه الاتفاق . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 404 و 407 . ( 6 ) مسالك الإفهام ج 11 ص 344 - 345 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 481 - 482 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 85