تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
يقضيها إذا شهد « 1 » . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : - المتقدم - في أمه التي نذرت صوم يوم معين فسافرت قال ( ع ) : لا تقضيه إذا شهد « 2 » . ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى كونه عرفيا - ما رواه ابن أبي عمير عن صالح ابن عبد الله : قلت لأبي الحسن ( ع ) : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما فأقضيه ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . فتأمل . مع أن المكاتبات مختصة بالإفطار لا لعذر ، والتعدي إلى ما يكون لعذر يحتاج إلى دليل ، هذا كله مضافا إلى أنه يكشف بالحيض أو النفاس فساد النذر لعدم مشروعية المنذور فلا فوت ولا قضاء . وما في طهارة الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » : من أن ذلك إنما هو فيما إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الوقت الشخصي ، بل تعلق بنوعه كما لو نذرت صوم كل خميس ، فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر ، غير تام ، إذ ذلك وإن لم يوجب فساد النذر مطلقا لكنه يوجب فساده في أيام المصادفة ، إذ مشروعية بعض المنذور لا تكفي في صحة نذر المجموع بعد اعتبار المشروعية في المتعلق .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 392 ح 13671 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 329 ح 96 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 196 ح 13206 / الكافي ج 4 ص 143 ح 10 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 393 ح 13672 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 330 ح 98 . ( 4 ) كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ط . ق ج 1 ص 241 .