من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما .
شرح
المراد من تتابع الصوم في الكفارة
فالمتحصل : أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب الاستئناف إذا أفطر لغير عذر إلا لأصناف : الأول : ( من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ) فإنه إذا كان كذلك بنى ولا يجب الاستئناف - وإن أخل بالمتابعة عمدا - بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض كذا في الجواهر « 2 » . وتشهد به : النصوص الكثيرة - وقد تقدم طرف منها - ومنها : صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال ( ع ) : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته « 3 » .هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 411 بل اجمعنا على أنه يجوز له البناء إذا صام من الثاني شيئا / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 223 ط . ج / مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 561 من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا / مدارك الأحكام ج 6 ص 249 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 344 / رياض المسائل ج 5 ص 496 ط . ج / جامع المدارك ج 2 ص 242 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 17 ص 79 ومن الثاني ولو يوما فإنه إذا كان كذلك بنى ، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف ولا إشكال بخلافه في الأول فإنه يبني وان أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 372 ح 13623 / الكافي ج 4 ص 139 ح 5 .