تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وإن كان لغيره استأنف إلا .
شرح

لو أفطر في الأثناء لا لعذر

هذا كله إنما كان مع العذر ( وإن كان ) إفطاره ( لغيره استأنف إلا ) في مواضع بلا خلاف في المستثنى منه ، بل الإجماع « 1 » عليه بقسميه في الشهرين ، وفي الجواهر « 2 » : بل يمكن دعوى التواتر المحكي منهما انتهى . وكيف كان : فالموجود من النصوص مختص بالشهرين ، وقد تقدم ، ولكن استدل له في غيرهما : بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف . وأورد عليه : بأن ذلك يتوقف على كون الجميع عبادة واحدة وعملا واحدا ، وهذا مما يصعب الالتزام به لحصر مفسدات الصوم بغير ذلك ، ولأن لازم ذلك الاجتزاء للجميع بنية واحدة ، فالمتابعة واجبة بالوجوب التعبدي لا الشرطي ، فغاية ما يلزم من الإخلال بها الإثم دون البطلان
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 411 بل اجمعنا على أنه يجوز له البناء إذا صام من الثاني شيئا / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 223 ط . ج / مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 561 من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا / مدارك الأحكام ج 6 ص 249 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 344 / رياض المسائل ج 5 ص 496 ط . ج / جامع المدارك ج 2 ص 242 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 17 ص 79 إلى أن قال : بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447 | السيد محمد صادق الروحاني