تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
الحمل على الاستحباب أو الطرح . فالأظهر : عدم شمول النصوص للسفر الضروري ، فضلا عن الاختياري . ولو حدث المرض أو الحيض بالاختيار فهل يشمله هذا الحكم لإطلاق النصوص ، أم لا كما عن بعض المعاصرين « 1 » للتعليل ؟ وجهان : أظهرهما الأول ، إذ عرفت أن ما ذكر في ذيل النصوص ليس تعليلا مصطلحا ، بل كبرى كلية شاملة لموردها وغيره ، فلا مفهوم لها كي يقيد به النصوص . وقد استدل لاختصاص الحكم بالشهرين وعدم الشمول لغيرهما : بأن عموم التعليل يعارض مع ما دل على اعتبار التتابع في هذا الصيام بالعموم من وجه ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه . وفيه : أن عموم التعليل حاكم عليه ، فإنه يدل على المعذورية فيما يثبت الاعتبار فلا تلاحظ النسبة بينهما ، مع أنه لو سلم التعارض لا يتساقطان بل يرجع إلى المرجحات ، والترجيح مع نصوص الباب . وقد استدل لوجوب الاستئناف في الثلاثة : بما تضمن نفي التفريق في خصوصها . وفيه : أن ذلك نظير ما دل على وجوب التتابع محكوم لعموم العلة المذكورة ، فالأظهر هو التعميم .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 530 .