تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
وتنقيح القول في المقام : أنه لا ريب في البناء في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض - والنصوص الشاهدة به كثيرة - لاحظ صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : يبني عليه الله حبسه قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال ( ع ) : تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال ( ع ) : لا تعيدها أجزأها ذلك « 1 » . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يبني على صوم أم يعيد صومه كله ؟ قال ( ع ) : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شيء « 2 » . ونحوهما غيرهما . وبإزائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر وشئ من الثاني ، وبين صيام الأقل ، فيبني على الأول دون الثاني ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن قطع صوم الكفارة : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي « 3 » . وصحيح محمد بن حمران وجميل عنه ( ع ) : في الرجل يلزمه صوم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 374 ح 13629 / الاستبصار ج 2 ص 124 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 374 ح 13631 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 284 ح 31 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 372 ح 13625 / الكافي ج 4 ص 139 ح 7 .