النافلة سفرا والمدعو إلى طعام وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال ، والمحرم صوم العيدين .
شرح
الأول : صوم ( النافلة سفرا ) وقد تقدم « 1 » أن الأظهر حرمته إلا ما خرج بالدليل .
( و ) الثاني : ( المدعو إلى طعام ) وقد مر مدركه « 2 » .
كما أنه قد تقدم مدرك الثالث ( و ) هو صوم يوم ( عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال ) .
ومما ذكرناه في المباحث المتقدمة ظهر أن له أقساما أخر ، وحيث إن
الكراهة في المقام بالمعنى المشار إليه ، فلا سبيل إلى الاعتراض في بعض الأقسام : بأن النصوص إنما تدل على أفضلية القطع والإفطار لا كراهة الصوم ، كما عن سيد المدارك « 3 » ، فإن الكراهة في المقام معناها ذلك ، وإلا فالكراهة بمعنى مرجوحية الفعل غير متصورة في العبادات .
الصوم المحظور
( و ) أما الصوم ( المحرم ) فعشرة كما صرحوا به : الأول والثاني : ( صوم العيدين ) بإجماع علماء الإسلام والنصوص المستفيضة ، كذا فيهامش
( 1 ) تقدم ص 406 صوم التأديب .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي ج 6 ص 278 وإنما المستفاد من الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم .