شرح
وعن المعتبر « 1 » : دعوى الإجماع عليه ، وهو ظاهر المنتهى « 2 » .
وتشهد به نصوص ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قال النبي ( ع ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها « 3 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : جاءت امرأة إلى النبي ( ع ) فقالت ، يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال ( ع ) : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه « 4 » .
وخبر هشام المتقدم : ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره . ونحوها غيرها وظهورها في عدم الجواز لا ينكر .
إلا أنها بإزائها خبرين : أحدهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه : عن المرأة
تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال ( ع ) : لا بأس « 5 » .
ثانيهما : مرسل القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها « 6 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 712 مسألة : لا يصح صوم " الضيف " ندبا إلا بإذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن زوجها ، حاضرا كان ، أو غائبا . . . هذا مما اتفق عليه علماؤنا ، وأكثر علماء الإسلام .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 615 مسألة : والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفة فلا نعلم فيه خلافا بين علمائنا .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14036 / الكافي ج 4 ص 152 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14038 / الكافي ج 4 ص 506 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 528 ح 14040 / مسائل علي بن جعفر ص 179 ح 335 والحديث هكذا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا باس .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14037 / الكافي ج 4 ص 151 ح 1 .