شرح
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن آبائه : أن رسول الله ( ع ) نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر ، وأيام التشريق « 1 » . ونحوها غيرها .
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار ، إلا أنه يقيد إطلاقها بطائفة أخرى من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا « 2 » . وقريب منه صحيحه الآخر « 3 » .
واستثنى من ذلك أيضا : القاتل في أشهر الحرم كما في العيد ، حكي عن استثنائه كسابقه عن المقنع « 4 » والمبسوط « 5 » والنهاية « 6 » والتهذيب « 7 » والاستبصار « 8 » وغيرها « 9 » ، ويشهد به خبر زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام قال ( ع ) : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 514 ح 13990 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 8 ح 4968 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 516 ح 13997 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 297 ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 517 ح 13998 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 171 ح 2045 .
( 4 ) المقنع ص 515 .
( 5 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281 .
( 6 ) النهاية ص 166 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 215 باب 16 القاتل في الشهر الحرام والحرم ح 3 و 4 .
( 8 ) الاستبصار ج 2 ص 131 ح 2 .
( 9 ) الوسيلة ص 149 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 390 .