ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم نذر المعصية .
شرح
قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال ( ع ) : يصومه فإنه حق يلزمه « 1 » . ومثله خبره الآخر فيمن قتل رجلا في الحرم « 2 » .
وأورد عليها تارة بضعف السند ، وأخرى بالشذوذ والندرة ، وثالثة بعدم
دلالتهما على أنه يصوم يوم العيد وأيام التشريق بمنى .
ولكن يرد على ذلك : أن سند الأول صحيح ببعض طرقه ، والثاني صحيح بجميع طرقه ، وإفتاء من ذكرناه من الأعاظم « 3 » ومن لم نذكره يخرجهما عن الشذوذ ، وظهورهما في صوم العيد وأيام التشريق لا ينكر .
نعم لم يصرح فيهما بصومه أيام التشريق بمنى ، لكنه بقرينة ذكر العيد ظاهر في ذلك ، ومع ذلك كله لعدم إفتاء المعظم به يتوقف في الإفتاء .
( و ) السادس : صوم ( يوم الشك ) في أنه من رمضان أو شعبان ( على أنه من رمضان ) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية « 4 » .
( و ) السابع : ( صوم نذر المعصية ) وهو أن ينذر الصوم إن فعل محرما أو ترك واجبا ويقصد بذلك الشكر على تيسر ذلك له ، لا الزجر عنه ، والمائز
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 204 ح 35454 / الكافي ج 4 ص 139 ح 8 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 204 ح 35453 / الكافي ج 4 ص 140 ح 9 .
( 3 ) كصاحب منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 616 .
( 4 ) راجع ص 50 من هذا الجزء صوم يوم الشك . . .