تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وأيام التشريق لمن كان بمنى .
شرح
الجواهر « 1 » ، وفي المنتهى « 2 » : وهو مذهب العلماء كافة ، وفي المستند « 3 » : بل الضرورة الدينية كما قيل ، نعم استثنى الشيخ « 4 » من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وسيمر عليك وجهه . الثالث والرابع : ( و ) الخامس : صوم ( أيام التشريق لمن كان بمنى ) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، بلا خلاف فيه في الجملة . وفي المنتهى « 5 » : ذهب إليه علمائنا أجمع . انتهى . لاحظ طرفا من النصوص الدالة على ذلك ، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) - في حديث - : وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق . الحديث « 6 » . وصحيح ابن أبي عمير عن كرام عن أبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال ( ع ) : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق . الحديث « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 121 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 587 ط . ق . ( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 507 . ( 4 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281 إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإن كان دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 616 وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى حرام ذهب إليه علماؤنا اجمع وقد اتفق أكثر العلماء على تحريم صومها تطوعا . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12737 / الكافي ج 4 ص 83 ح 1 . ( 7 ) الوسائل ج 10 ص 515 ح 13994 / الكافي ج 4 ص 141 ح 1 .