لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف .
شرح
الأول : ( و ) قد صرح غير واحد منهم : الشيخان « 1 » ، والحلي « 2 » ، والمحقق في المعتبر « 3 » والنافع « 4 » ، والمصنف في المقام بأنه ( لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف ) .
وعن سلار « 5 » وابني زهرة « 6 » وحمزة « 7 » وفي المنتهى « 8 » : أنه يصح لكنه مكروه ، بمعنى أن الأفضل أن يستأذن وإن لم يأذن لا يصوم وإن كان لو صام يصح ، وعن ظاهر الدروس « 9 » وفخر المحققين « 10 » وفي الشرائع « 11 » : اختيار الأول مع النهي ، والثاني مع السكوت .
واستدل الأولون : بجملة من الأخبار : كخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ع ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة ص 367 والشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 283 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 420 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 712 .
( 4 ) المختصر النافع ص 71 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 96 .
( 6 ) غنية النزوع ص 149 .
( 7 ) الوسيلة ص 147 .
( 8 ) منتهى المطلب ج 2 ص 615 ط . ق .
( 9 ) الدروس ج 1 ص 283 .
( 10 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 246 .
( 11 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 209 .