تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولا المرأة بدون إذن الزوج .
شرح
فإنه يرد الأول : ما تقدم مرارا من أن الجملة الخبرية الظاهرة في اللزوم . ويرد الثاني : أن لا ينبغي في الأخبار ليس ظاهرا في الكراهة . ويرد الثالث : أنه يمكن أن يكون جعله في مقابل الصوم الحرام ، إن هذا الصوم وإن لم يصح بدون الإذن إلا أنه يصح معه . ولكن جميعها ضعيفة سندا ، سيما ما كان منها ظاهرا في اللزوم ، وعليه فلا تصلح مدركا إلا للحكم غير اللزومي ، بمعنى أن الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه . وأما القول الثالث : فقد تصدى صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » لذكر وجه له ، ولكن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره ، ثم إنه إذا جاء الضيف نهارا وكان صائما تطوعا فهل يشترط إذن المضيف صحة أو فضلا أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لظهور النصوص في ابتداء الصوم ، وعلى فرض شمولها للاستدامة أيضا ، لو جاء قبل الزوال فلا كلام ، ولو جاء بعد الزوال فقد يقال إنه يقع التعارض بين ما دل على اشتراط الصوم بالإذن وبين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال ، والنسبة عموم من وجه ، والترجيح مع الثاني لأصحية السند . ( و ) الثاني : المشهور بينهم شهرة عظيمة أنه ( لا ) يصح صوم ( المرأة ) تطوعا ( بدون إذن الزوج ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 118 .