تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام « 1 » . وخبر الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) - في حديث - وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه « 2 » . وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ع ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه « 3 » . وخبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق ( ع ) عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي ( ع ) لعلي ( ع ) : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه « 4 » . وهذه النصوص وإن كانت جملة منها ظاهرة في عدم الجواز ، ولا يصغى إلى ما قيل من عدم ظهور الجملة الخبرية في اللزوم ، أو إلى أن قوله في خبر الفضيل : ولا ينبغي للضيف إلى آخر ظاهر في الكراهة وبه ترفع اليد عن ظهور غيره لا أقل من التساوي ، فيرجع إلى الأصل أو إلى أنه في خبر الزهري جعل صوم الإذن في مقابل الصوم المحرم ، وهذا آية عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 528 ح 14041 / الكافي ج 4 ص 151 ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12737 / الكافي ج 4 ص 83 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 530 ح 14043 / الكافي ج 4 ص 151 ح . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 530 ح 14045 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 365 ح 5762 .