شرح
صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » نظرا إلى أن وجوب القضاء يرتفع بحديث رفع النسيان ، فهو تطوع ممن ليس عليه فريضة .
ومما ذكرناه يظهر : تمامية ما أفاده صاحب الجواهر « 2 » : من تقوية البطلان في الفرع الأول والصحة في الثاني ، فلا يرد عليه ما أفاده بعض المعاصرين « 3 » : من أنه فرق من دون فارق ، بل الصحة مع النسيان أخفى .
نذر التطوع بالصوم ممن عليه قضاء
ولو نذر التطوع على الإطلاق صح ، وإن كان عليه واجب ، لأن الاشتغال به يمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره ، فإذا تحقق النذر فهل يجوز الإتيان بالمنذور قبل ما عليه من القضاء ، نظرا إلى أنه بعد النذر ليس تطوعا بل هو فريضة غير مشمولة للنصوص ؟ أم لا ، لما أفاده بعض المعاصرين « 4 » : من أنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله بل يختص بغيره فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فردا للمنذور ؟هامش
( 1 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 17 ص 23 .
( 2 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 17 ص 22 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 427 .
( 4 ) مستمسك العروة المصدر السابق .