تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
لصحيح جميل المتقدم ، ولكنه لا مفهوم له كي يقيد به إطلاق سائر النصوص . قال صاحب الحدائق ( ره ) « 1 » : المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى الطعام ، وأما ما اشتهر في هذه الأوقات سيما في بلاد العجم من تعمد تفطير الصائم لشيء يدفع إليه من تمرة أو يسير من الحلواء أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك ، فليس بداخل تحت هذه الأخبار ، ولا هو مما يترتب عليه الثواب المذكور فيها . وفيه : أن أكثر نصوص الباب وإن تضمنت الإفطار بالدعاء إلى الطعام ، ولكن خبر الخثعمي مطلق شامل لما اشتهر في هذه الأوقات من غير تعمد تفطير الصائم بشيء قليل يدفع إليه ، ولا وجه لتقييد إطلاقه بتلك النصوص لعدم التنافي بينهما . ومقتضى إطلاق النصوص ، وصريح خبر الخثعمي عدم اختصاص هذا الحكم بالمندوب ، وشموله للواجب الموسع كالقضاء ، إلا بعد الزوال الذي قد مر عدم جواز الإفطار حينئذ .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 207 .