شرح
عن ركعتي الفجر قال ( ع ) : قبل الفجر ، أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال ( ع ) : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 2 » . ومثله خبر الكناني « 3 » .
ونقل المصنف ( ره ) « 4 » عن السيد أنه استدل على ما ذهب إليه
بأصالة البراءة ، وهو كما ترى .
وهذا لا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه إذا كان عليه واجب آخر غير رمضان من نذر أو كفارة أو ما شاكل ، فعن ظاهر الأكثر « 5 » : عدم الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 345 ح 13570 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 133 ح 281 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 346 ح 13574 / الكافي ج 4 ص 123 ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 346 ح 13575 / الكافي ج 4 ص 123 ح 1 .
( 4 ) ذكر ذلك في مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 508 ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله : أن الصوم ليس كالصلاة ، فإنه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أول وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا . . . إلى أن قال احتج السيد المرتضى بالأصل الدال على الإباحة .
( 5 ) ذخيرة المعاد - المحقق السبزواري ج 3 ص 530 هل يجوز التطوع إن كان عليه صوم واجب اختلف الأصحاب في ذلك فمنعه الأكثر خلافا للمرتضى وجماعة من الأصحاب / الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 13 ص 319 هل يجوز لمن في ذمته واجب غير القضاء من نذر أو كفارة أو نحوهما أم لا ؟ ظاهر الأكثر الثاني .