ويستحب الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه
شرح
صوم التأديب
مسائل : الأولى : ( و ) قد صرح الأصحاب بأنه ( يستحب الإمساك ) تأديبا ( وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه ) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وما بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا . الثانية : إذا صام ندبا ودعي إلى طعام الأفضل له الإفطار بلا خلاف « 1 » ، وعن المعتبر « 2 » : أن عليه الاتفاق .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 206 المدعو إلى الطعام والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في استحباب إفطاره / مستند الشيعة ج 10 ص 499 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 712 ومن كان صائما ندبا ، ودعي إلى طعام ، فالأفضل إجابته إلى الإفطار ، لان مراعاة المؤمن في مقاصده أفضل من ابتداء الصوم ، وكل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب .