تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وعن السيد « 1 » ، وظاهر الكليني « 2 » والصدوق « 3 » وسيد المدارك « 4 » وغيرهم « 5 » : الجواز . واستدل للأول بوجوه : 1 - إن المندوب لا يصلح للتزاحم مع الواجب ، بل لا محالة يكون أمره ساقطا . وفيه : أولا : إنه لو سلم فإنما هو في الواجب المعين ، والكلام إنما هو في الموسع . وثانيا : إن لازم ذلك ليس فساد النافلة ، بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهم ، فإنه يصح الإتيان بالآخر لصحة الترتب . 2 - ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 6 » وهو : أن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب ، وليس بين فردين منه أحدهما واجب والآخر مندوب اختلاف إلا اختلاف الزمان ، نعم قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 366 . ( 2 ) الكليني في الكافي ج 4 ص 132 ح 1 و 2 . ( 3 ) المقنع - الشيخ الصدوق ص 203 إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 210 . ( 5 ) كشف الغطاء ج 2 ص 329 ولو أتي بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا باس والقول بالخلاف مردود إما التطوع فلا ويجوز لو كان الواجب موسعا غير قضاء شهر رمضان على الأقوى . ( 6 ) كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري ص 223 : ويمكن الاستدلال للمنع بأن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب ، بمعنى أن ما صار موضوعا للأمر الوجوبي في يوم . . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني