شرح
وتشهد به نصوص : كخبر الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل ينوي الصيام فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال ( ع ) : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه « 1 » .
وصحيح جميل عنه ( ع ) : أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة « 2 » .
وخبر الرقي عنه ( ع ) : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا « 3 » .
وخبر عبد الله بن جندب : قلت لأبي الحسن الماضي ( ع ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر ، فقال : أفطر فإنه أفضل « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه .
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وصراحة خبر عبد الله : عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده . كما أن مقتضى إطلاقها : عدم الفرق بين
الإعلام بالصوم وكتمانه . وعن الحلي « 5 » : التخصيص بالثاني ، ولعله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 152 ح 13085 / الكافي ج 4 ص 122 ح 7 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 153 ح 13088 / الكافي ج 4 ص 150 ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 153 ح 13089 / الكافي ج 4 ص 151 ح 6 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 154 ح 13090 / الكافي ج 4 ص 151 ح 5 .
( 5 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 407 ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر ، أي وقت شاء ، إلا أن يدعوه أخوه المؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار ، إذا لم يعلمه بأنه صائم .