شرح
وقد نص المصنف ( ره ) « 1 » وغيره « 2 » على اختصاص الحكم بالمؤمن ، واستدل له بأنه المتبادر من الأخ ، وبأنه الذي رعايته أفضل من الصوم . وهو كما ترى .
التطوع لمن عليه فريضة
الثالثة : المعروف بين الأصحاب « 3 » : أنه لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان ، بل قيل « 4 » : لا خلاف فيه إلا من السيد في المسائل الرسية « 5 » ، وعن جماعة موافقته منهم المصنف ( ره ) في القواعد « 6 » . تشهد للأول جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع )هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 615 من صام ندبا ودعي إلى طعام استحب إجابة الداعي إذ ا كان مؤمنا والإفطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 202 ط . ج .
( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 87 قوله : والمدعو إلى طعام ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن في الحديث ذكر المؤمن / شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 2 ص 131 نعم يشترط كونه مؤمنا / رياض المسائل ج 5 ص 469 ط . ج .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 209 وبالجملة فالحكم في الصوم اتفاقي نصا وفتوى إلا ما عرفت من خلاف المرتضى رضي الله عنه وإنما الخلاف في الصلاة .
( 4 ) مستند الشيعة ج 10 ص 498 .
( 5 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 366 ويجوز لمن عليه صيام أيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه ، أو يصوم عن كفارة لزمته ، ولو صام نفلا أيضا لجاز وإن كان مكروها .
( 6 ) قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 384 ولا يجب بالشروع ولكن يكره الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال .