تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ووجوب الإمساك في رمضان والمعين ثم قضاه .
شرح
وقد استدل للقول الثاني : بالأصل ، وبخبر ابن بكير المتقدم ، لكن الأصل لا مجرى له مع الدليل ، وإطلاق خبر ابن بكير الشامل للواجب الموسع والنافلة يقيد بموثق أبي بصير ، وعلى هذا لو كنا قائلين بانقلاب النسبة أمكن تصحيح استدلال العلمين بصحيح محمد بن قيس ، بدعوى : أن خبر ابن بكير بعد تقييد إطلاقه بالموثق يختص بالواجب الموسع ، فيقيد إطلاق صحيح محمد في ذلك ، فإطلاقه بالنسبة إلى النافلة بحاله ، لكنه لا نقول بانقلاب النسبة . فتحصل مما ذكرناه : أن آخر وقت النية في الواجب المعين للعالم العامد طلوع الفجر . وللناسي والجاهل لا يبعد أن يقال : أنه زوال الشمس . وفي الواجب غير المعين : يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال . وفي النافلة : الأظهر امتداده إلى غروب الشمس .

وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم

فرعان : الأول : لو فات وقت النية ، فعن غير واحد من الأساطين « 1 » ( و ) في المتن : ( وجب الإمساك في رمضان والمعين ثم قضاه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 167 / منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 561 / تذكرة الفقهاء ط . ج - العلامة الحلي ج 6 ص 19 .