تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
فإذا زالت الشمس فات وقتها .
شرح
ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال ( ع ) : هذا كله جائز « 1 » . ولكن لو سلم إطلاق ذلك - مع أن للمنع عنه مجالا - يقيد بموثق عمار المتقدم ، فإنه وإن كان في قضاء رمضان إلا أنه لعدم القول بالفصل بين صوم النذر وشبهه وقضاء رمضان يثبت بالتحديد بالزوال فيها أيضا ، مع أنه يمكن أن يقال إن النسبة بين خبر صالح وبين الطائفة الخامسة عموم من وجه ، فإنها أعم من حيث الشمول لغير النذر وشبهه ، وهو أعم لدلالته على الامتداد بعد الزوال أيضا ، فيتعارضان ويرجع إلى المرجحات ، والترجيح معها لوجوه لا تخفى . فالأظهر : امتداد وقت النية في الواجب الموسع إلى الزوال ( فإذا زالت الشمس فات وقتها ) .

وقت النية في النافلة

المورد الثالث : في النافلة : فعن الصدوق « 2 » والشيخ « 3 » والإسكافي « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 11 ح 12705 / التهذيب ج 4 ص 187 ح 6 ( 2 ) المقنع ص 201 أصبح الرحل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له ، فله أن يصوم . وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . ( 3 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 278 ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال . . . . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 367 ظاهر كلام ابن الجنيد : يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لأنه قال : ويستحب للصائم . . الخ .