تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
المعين ، ونسبه سيد المدارك « 1 » إلى المشهور . يشهد للأول : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال ( ع ) : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء « 2 » . ولا يضر اختصاصه بالعصر ، لعدم الفصل بين هذا الحد وما بعده إلى الغروب . ويمكن أن يستدل له : بصحيح هشام عنه ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يدخل على أهله فيقول عندكم شيء وإلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام « 3 » . فإن المنقول وإن كانت قضية في واقعة ، إلا أن نقل الإمام ( ع ) إياها في مقام بيان الحكم من دون استفصال يدل على المطلوب . وأما صحيح محمد بن قيس المتقدم الذي استدل به الفاضل النراقي « 4 » وتبعه بعض المعاصرين « 5 » ، فقد مر أنه يقيد إطلاقه بما دل على تحديد الوقت بالزوال .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 25 وكيف كان فالمذهب ما عليه أكثر الأصحاب . وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى الزوال كما هو مذهب الأكثر ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 14 ح 12715 / الكافي ج 4 ص 122 ح 2 ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 12 ح 12708 / عوالي اللئالي ج 3 ص 135 ح 15 ( 4 ) مستند الشيعة ج 10 ص 215 ( 5 ) مستمسك العروة ج 8 ص 215