شرح
وابن حمزة « 1 » والحلي « 2 » والمصنف في التحرير « 3 » والمختلف « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » وغيرهم « 6 » : أنه يمتد وقتها فيها إلى أن يبقى إلى غروب الشمس زمان يمكن تجديد النية فيه ، بل نسب ذلك إلى أكثر القدماء « 7 » ، بل عن الانتصار « 8 » والغن « 9 » ية والسرائر « 10 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن العماني « 11 » وظاهر الخلاف « 12 » وصريح النافع « 13 » : أنها مثل الواجب غير
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 140 .
( 2 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 373 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 455 ط . ج .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 371 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 266 .
( 6 ) مستند الشيعة ج 10 ص 215 / شرح اللمعة ج 2 ص 107 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 26 / رياض المسائل ج 5 ص 298 ط . ج .
( 7 ) رياض المسائل ج 5 ص 297 ط . ج .
( 8 ) الانتصار ص 180 .
( 9 ) غنية النزوع ص 137 .
( 10 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 373 فأما صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار .
( 11 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 370 ومنع ابن أبي عقيل من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك .
( 12 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167 يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا ، ومن أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية .
( 13 ) المختصر النافع - المحقق الحلي ص 65 وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب