شرح
كصحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قال علي ( ع ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 1 » . وبمعناه غيره .
الخامسة : ما تدل على التحديد بالزوال في الواجب الموسع مطلقا : كخبر ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال ( ع ) : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار « 2 » .
وصحيح هشام عنه ( ع ) : عن الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال ( ع ) : إن نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى « 3 » .
والجمع بين هاتين الطائفتين : يقتضي تقييد إطلاق الأولى منهما بالثانية ، فيوافق مضمونهما مع ما تقدم .
السادسة : ما تدل على امتداد وقتها إلى الغروب في النذر وشبهه : لاحظ خبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ( ع ) قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 11 ح 12706 / التهذيب ج 4 ص 187 ح 8
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 68 ح 12848 / التهذيب ج 4 ص 322 ح 57
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 12 ح 12709 / التهذيب ج 4 ص 188 ح 11