شرح
وكذا لا يجب على المغمى عليه ، كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الإجماع عليه .
وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح أيوب بن نوح : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) : أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب ( ع ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 3 » .
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث ( ع ) : عن هذه المسألة - يعني مسألة المغمى عليه - فقال ( ع ) : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلماغلب الله عليه فالله أولى بالعذر « 4 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء « 5 » . ونحوها غيرها .
ولا يعارضها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال ( ع ) : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي : أن تقضي كل ما فاتك « 6 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 167 / رياض المسائل ج 5 ص 424 ط . ج / مستند الشيعة ج 10 ص 341 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 692 ولا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون والمغمى عليه والصبي / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 146 فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعا .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 226 ح 13278 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 363 ح 1041 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13283 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 363 ح 1042 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 226 ح 13280 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 245 ح 16 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13281 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 245 ح 15 .