وشرائط القضاء البلوغ .
شرح
شرائط القضاء
( وشرائط ) وجوب ( القضاء ) أمور : منها : ( البلوغ ) : فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي المنتهى « 2 » : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . واستدل له بوجوه : الأول : ما في المنتهى « 3 » : وهو أن الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم ، ولم يوجد فيه شرطه وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء . وفيه : أنه يجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء في موارد ، كالنائم والحائض وما شاكل ، فليس القضاء تابعا للأداء ، فلا بد من ملاحظة الدليل في مقام الإثبات ، وإلا فلا محذور من ناحية مقام الثبوت . الثاني : إن الدليل لو كان فإنما يدل على وجوب القضاء وصدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالأداء ، والصبي حيث لا يكون مكلفا بالأداء فلا يجب عليه القضاء ، استدل به سيد الرياض . وفيه : أن القضاء عبارة عن إتيان العبادة ذات الوقت المحدود المعين ، خارجا عنه سواء كان في الوقت مأمورا به أم لا .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 8 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 600 ط . ق .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 600 ط . ق .