تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وكمال العقل .
شرح
المعلوم تحققهما والمشكوك المتقدم منهما والمتأخر . راجع الجزء الأول من هذا الشرح في المسألة الأولى من أحكام الوضوء « 1 » .

ما فات أيام الجنون والإغماء

( و ) الثاني : ( كمال العقل ) : فلا يجب القضاء على المجنون ما فات منه أيام جنونه بلا خلاف ظاهر « 2 » ، وعن الروضة « 3 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد به الأصل بعد عدم شمول ما دل على وجوب القضاء له ، ونصوص الإغماء الآتية . وعن الإسكافي « 4 » : وجوبه عليه إذا كان بفعله على جهة الحرمة ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين « 5 » ، لكن قال : لا فرق بين المحرم والمحلل - وسيأتي وجهه في الإغماء .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 1 ص 557 من الطبعة الجديدة . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 526 ولا اعلم خلافا فيه . ( 3 ) شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 2 ص 115 ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر ، أو مرض ، وغيرهما إلا الصبي والمجنون إجماعا . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 455 . ( 5 ) نسبه إليهم صاحب جواهر الكلام ج 17 ص 10 بقوله : وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، لكن قال : لا فرق بين المحرم والمحلل إذا علم إفضاؤه إلى الإغماء يوم الصوم في وجوب القضاء كما لا فرق في عدمه إذا لم يعلم الإفضاء ثم قال : ويمكن تنزيل كلام من أطلق نفي القضاء على هذا التفصيل .