تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والخلو من الحيض والنفاس .
شرح
والنصوص الدالة عليه متواترة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال ( ع ) : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر . قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع ذلك اليوم ؟ قال ( ع ) : تفطر ذلك اليوم فإنما أفطرها من الدم « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال ( ع ) : تفطر « 2 » . وصحيح البجلي عن أبي الحسن ( ع ) : عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال ( ع ) : تفطر وتقضي ذلك اليوم « 3 » . ونحوها غيرها . ومقتضى إطلاقها ، بل صراحة بعضها : أنه لا يصح صومها إذا فاجأها الدم قبل الغروب ولو بلحظة ، أو انقطع عنهما الدم بعد الفجر ولو بلحظة ، وأما المستحاضة : فقد مر الكلام فيها مفصلا في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الاستحاضة ، وبينا أن الحق : توقف صحة صومها على الأغسال النهارية ، وأنه يجب الصوم عليها فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13284 / الكافي ج 4 ص 135 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 228 ح 13286 / تهذيب الأحكام ج 1 ص 393 ح 40 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 229 ح 13289 / الكافي ج 4 ص 135 ح 4 . ( 4 ) فقه الصادق ج 2 ص 256 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 3 ص 75 شرطية الأغسال لصحة صوم المستحاضة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني