شرح
وفيه : أنه لم يفرض في هذه النصوص كون المنذور صوم معين ، بل بقرينة فرض السائل أنه خرج في نية ظاهرة في النذر غير المعين .
وإن شئت قلت : إن محط السؤال والجواب : هو الصوم في السفر وعدمه ، لا جواز السفر وعدم الجواز ، نعم بعض نصوص نذر الصوم في السفر متضمن للسفر مع كون المنذور صوما معينا ، كخبر زرارة
المتقدم « 1 » . ولكنه في مقام بيان أحكام أخر من عدم جواز صومه في السفر ولزوم القضاء ، وليس فيها خبر يدل على جواز السفر اختيارا ، وإن كانت أكثرها مشعرة به ، والاحتياط طريق النجاة .
اشتراط الخلو من الحيض والنفاس
( و ) الخامس والسادس : ( الخلو من الحيض والنفاس ) في مجموع النهار فلا يجب معهما ، وإن كان حصولهما في جزء من الزمان ، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 196 ح 13206 / الاستبصار ج 2 ص 101 ح 5
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 695 ولا خلاف بين العلماء في سقوط الفرض بوجود أحدهما ووجوبه مع انتفائهما / تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 274 الخلو من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء / مدارك الأحكام ج 6 ص 200 والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء . هذه الأحكام كلها إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة / رياض المسائل ط . ج ج 5 ص 428 فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر بالنص والإجماع / جواهر الكلام ج 17 ص 8 .