شرح
والمفاتيح « 1 » والذخيرة « 2 » : جواز تجديد نية قضاء رمضان إلى الغروب .
والحق أن يقال : إن في المقام طوائف من النصوص .
الأولى : ما تدل على امتداد وقت النية في قضاء رمضان إلى الغروب :
كصحيح ابن الحجاج عن أب ي الحسن ( ع ) : في الرجل يبدوا له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال ( ع ) : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا « 3 » . ونحوه غيره .
الثانية : ما يدل على أن آخر وقت التجديد زوال الشمس ، كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى ينوي الصيام قال ( ع ) : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال ( ع ) : لا « 4 » .
الثالثة : ما توهم دلالته على امتداد وقت التجديد بعد الزوال : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب
هامش
( 1 ) نقل الحكاية عن المفاتيح السيد الخونساري في جامع المدارك ج 2 ص 144 كتاب الصوم .
( 2 ) ذخيرة المعاد - المحقق السبزواري ج 3 ص 514 فظهر مما ذكرنا أن الترجيح لقول ابن الجنيد والاحتياط في المشهور .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 10 ح 12703 / الكافي ج 4 ص 122 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 13 ح 12711 / التهذيب ج 4 ص 280 ح 20 .